بثلاثة أسهم فالمجموع ثلاثة عشر سهما والمبلغ ثلاثة عشر ألف دينار فالسهم ألف دينار لكل ذكر سهمان أي ألفا دينار ولكل أنثى سهم واحد أي ألف دينار .
الطريقة الثانية « 1 » :
فحصة كل شخص هي سهمه في القسام 24 ألف فللزوجة 24 / 3 24 3 آلاف دينار ولكل من الأبوين 24 / 4 24 4 آلاف دينار ولكل ذكر 24 / 2 24 ألفا دينار ولكل أنثى 24 / 1 24 ألف دينار .
الطريقة الثالثة :
قسام الذرية هو للزوجة ولكلا من الأبوين 6 / 1 فمجموع حصصهم والباقي .
فالقسام للذرية يكون وبعد توحيد المقامات للزوجة والأبوين يكون القسام النهائي :
هامش
« 1 » هذا الشكل في ترتيب القسام مقتبس من هذا الكتاب أعني « ما وراء الفقه » .