تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
يستحقون من رأس المال الأصلي ثم نبدأ بتوزيع المتبقي على الذين يأخذون حصصهم من الباقي . وهذه الطريقة هي الأبسط إلَّا أن نتائجها خاصة فنحتاج إلى إجراء تقسيم في كل مال جديد . الطريقة الثانية : وهي المتبعة في كتب الفقه حيث يعامل جميع الورثة مباشرة في قسام شرعي واحد وتعدّل مقامات الكسور كلما احتجنا إلى مضاعفة بسبب حصص الورثة التي لا تنقسم وهي أشمل الطرق وأعمها إلَّا أنها قد تكون صعبة أحيانا في بعض القسامات المعقدة كما أن فيها جهدا لا مبرر له في التعامل مع ذوي الفروض الثابتة من أصل المال . الطريقة الثالثة : وهي بحسب فهمي القاصر تجمع حسنات الثانية من حيث الشمولية والأولى من حيث التجزئة وليس فيها عيب الأولى والثانية وذلك بتجزية القسام حيث تعزل ابتداء نسب ذوي الفروض الثابتة من أصل المال ثم يصنع قسام للورثة الذين يأخذون الباقي بالقرابة ويضرب هذا القسام بحصتهم الكلية من القسام الأصلي وتضاعف مقامات ذوي الفروض الثابتة لتوحيد المقامات وسنوضح الطرق الثلاث من خلال مثال مشترك إن شاء الله تعالى .

مسألة : توفي شخص وترك زوجة وأبوين وخمسة ذكور وثلاث إناث وكانت التركة 24 ألف دينار

الطريقة الأولى : للزوجة الثمن أي 8 / 24 3 آلاف دينار ولكل من الأبوين السدس أي 6 / 1 24 4 آلاف دينار لكل منهما فالمتبقي ثلاثة عشر ألف دينار يقسم على الباقي وهم خمسة ذكور بعشرة أسهم وثلاث إناث
ما وراء الفقه — صفحة 547 | السيد محمد الصدر