تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢

- حرف القاف -

قتل ، القتل :

إزهاق النفس . يبحث في كتاب الإرث بصفته مانعا عن الإرث . فإن القاتل لا يرث المقتول ظلما .

قرب ، القرابة :

الانتماء إلى الفرد بالنسب . وقد يراه به في كتاب الإرث : أخذ الحصة بدون وجود ( فريضة ) كالأولاد والأخوة لأبوين أو لأب . ومن هنا يقال : يرث بالقرابة أي بدون فرض . وقد يقال : يرد عليه بالقرابة . إلا أنه لا يخلو من تسامح لأن عنوان القرابة وحدها غير كافية لاستحقاق الرد .

استدراك القرابة :

ويقال : الجد القريب والجد البعيد . والمقصود كونه أقرب إلى الميت أو أبعد عنه في حساب البطون أو الأجيال . ويقال : عن الأخوة والأعمام والأخوال . أنه متقرب بالأم أو متقرب بالأب أو بالأبوين . حسب اختلاف كلالته . ويقال : إن الأقرب يمنع الأبعد . يعني الأقرب في الطبقة أو في الجيل ، كالأخ يمنع ابن الأخ عن الميراث .

قرع ، القرعة :

طريقة للتمييز فيما لا يكون متميزا واقعا أو في حدود علمنا . ولها أساليب متعددة . لسنا بصدد ذكرها . وهي تأتي في كتاب الإرث في موارد : أهمها ما قيل من تمييز الخنثى المشكل بالقرعة ليعطى سهم ذكر أو أنثى .

قرر ، الإقرار :

وهو الاعتراف بشيء في غير مصلحة المقر ، وهو حجة القاعدة القائلة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أي نافذ إذا كان ضد أنفسهم . وتفصيله موكول إلى كتاب القضاء . ووروده في كتاب الإرث من جهات : أهمها : الإقرار بوارث يعني إقرار بعض الورثة به وقد عقدنا لحكم ذلك وحسابه فصلا في هذا الكتاب خاصا به فراجع .