ومثال المتباين بعضه هو أغلب القسامات . ومنها : أخ وأخت لأبوين وأخ وأخت لأم .
وقد سبق أن عرفناه . وفيه رقم ( 4 ) يباين الرقم ( 3 ) . فلا يمكن اختصارهما على رقم واحد .
نعم يمكن أن تكون القسامات قابلة للانقسام على رقم واحد ، في موارد نذكر أهمها :
المورد الأول : مورد التعصيب أعني نقصان السهام عن الفريضة ، وإن لم تعمل بالتعصيب . إذ يقتضي ذلك الرد إلى بعض ذوي الفرائض وهذا الرد إنما يكون بكسر معين ذي مخرج أو مقام معين . فقد نحتاج إلى التضعيف من أجل إمكان صحة الرد .
ومثاله ما سمعناه غير بعيد من صورة : أبوين وبنت .
ولم نكن في السطر السابق بخاطئين لأن صحة الرد تتوقف عليه ، كما سبق أن عرفنا . وقد سمعنا العديد من أمثاله .
المورد الثاني : في مورد الخنثى حيث تحتاج إلى أكثر من قسام واحد .
وفي الأغلب يكون المقامان في القسامين مختلفين . فنحتاج إلى توحيد المقامات . فلا بد من المضاعفة لأجل الحصول على ذلك . وقد سمعنا من
ما وراء الفقه — صفحة 436
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٣٦