تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ومثال المتباين بعضه هو أغلب القسامات . ومنها : أخ وأخت لأبوين وأخ وأخت لأم . وقد سبق أن عرفناه . وفيه رقم ( 4 ) يباين الرقم ( 3 ) . فلا يمكن اختصارهما على رقم واحد . نعم يمكن أن تكون القسامات قابلة للانقسام على رقم واحد ، في موارد نذكر أهمها : المورد الأول : مورد التعصيب أعني نقصان السهام عن الفريضة ، وإن لم تعمل بالتعصيب . إذ يقتضي ذلك الرد إلى بعض ذوي الفرائض وهذا الرد إنما يكون بكسر معين ذي مخرج أو مقام معين . فقد نحتاج إلى التضعيف من أجل إمكان صحة الرد . ومثاله ما سمعناه غير بعيد من صورة : أبوين وبنت . ولم نكن في السطر السابق بخاطئين لأن صحة الرد تتوقف عليه ، كما سبق أن عرفنا . وقد سمعنا العديد من أمثاله . المورد الثاني : في مورد الخنثى حيث تحتاج إلى أكثر من قسام واحد . وفي الأغلب يكون المقامان في القسامين مختلفين . فنحتاج إلى توحيد المقامات . فلا بد من المضاعفة لأجل الحصول على ذلك . وقد سمعنا من