القسام الرابع : ( إذا صدق إقرار الخال لأم بخال لأبوين ) : فإنه لا تتغير حصته لأنه من كلالة الأم المنفردة على كل حال ، سواء كان معه خال لأب أو خال لأبوين . فلا يكون لإقراره أثر .
وعلى أي حال فتأخذ العمة المنكرة حصتها من القسام الأول والعمة الأخرى حصتها من القسام الثاني ويدفع الباقي لمن أقرت له ويأخذ الخال لأب حصته من القسام الثالث . ويأخذ الخال للأم حصته من القسام الأول ، لأنها لا تتغير كما قلنا . فيكون الحال هكذا :
ولا يأخذ الخال لأبوين المقر له شيئا لما عرفناه من عدم حجية الإقرار ، ولا يحجب الخال للأب إلَّا إذا أقر به الخال للأب نفسه والمفروض عدمه .
فهذه ثلاثون صورة كل عشر لطبقة من الطبقات الثلاث الوارثة بالقرابة .
والبحث يطول مع زيادة الصور التي لا حد لها ، ولا يستحق البحث أكثر من ذلك . بعد وضوح الأمر .
ما وراء الفقه — صفحة 399
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٩٩