پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 390

پدیدآورندگان:

ص۳۹۰
القسام الأول . ويعطى الزوج المقر له بقية المال . الصورة الرابعة : نفس الصورة السابقة مع الإقرار بزوجة للميت . ويكون المقرون هم أنفسهم : العم والخالة . وقد عرفنا القسام الأول . ونعرف الآن القسام الثاني : ولتوحيد المقامات يكفي أن نضرب ( 36 ) في ( 4 ) الذي هو سدس ( 24 ) لأنهما متوافقان في السدس : وكذلك ومنه تصح الفريضة . القسام الأول : القسام الثاني : ( لو صدق الإقرار )
ما وراء الفقه — صفحه 390 | السيد محمد الصدر