پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 388

پدیدآورندگان:

ص۳۸۸
القسام الأول : ( بغض النظر عن الإقرار ) : القسام الثاني : ( لو صدق الإقرار ) : ولتوحيد المقامات يكفي أن نضرب لأن المقامين متوافقان بالتسع . ومنه تصح الفريضة . أولًا : ثانياً : إذن فلم يختلف سهم العم المقر ، فأصبح إقراره لاغياً . فلا يعطى المقر له شيئاً أصلًا . وكذلك لو وافقته العمة وكذلك لو اعترف الخال بوجود عم أو أكثر .