القسام الثالث : ( لو صدق الأخ المقر بأخ لأب ) .
هو نفس القسام الأول لأن الأخ لأب لا يرث مع الأخوة للأبوين ، فيكون الإقرار لاغياً .
القسام الرابع : ( لو صدقت الأخت المقرة بأخ لأم ) :
ولأجل توحيد المقامات يكفي ضرب .
لأن ( 10 ) و ( 6 ) متوافقان بالثلث .
أولًا :
ثانياً :
ثالثاً : نفس القسام الأول .
رابعاً :
فيعطى الأخ المقر بالزوج كما في القسام الثاني ويعطى الآخر كما في القسام الأول وتعطى الأخت كما في القسام الرابع . ويعطى المقر له الباقي .
وهذه الحصة للمقر له مكونة مما نقص من الأخ المقر بالزوج وهو ( 6 ) ومن الأخت وهو ( 1 ) فيكون ( 7 ) .
الصورة العاشرة : جدان وأخوان لأبوين أقر أحد الجدين بأخ لأم وأحد
ما وراء الفقه — صفحة 386
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨٦