تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
القسام الثالث : ( لو صدق الأخ المقر بأخ لأب ) . هو نفس القسام الأول لأن الأخ لأب لا يرث مع الأخوة للأبوين ، فيكون الإقرار لاغياً . القسام الرابع : ( لو صدقت الأخت المقرة بأخ لأم ) : ولأجل توحيد المقامات يكفي ضرب . لأن ( 10 ) و ( 6 ) متوافقان بالثلث . أولًا : ثانياً : ثالثاً : نفس القسام الأول . رابعاً : فيعطى الأخ المقر بالزوج كما في القسام الثاني ويعطى الآخر كما في القسام الأول وتعطى الأخت كما في القسام الرابع . ويعطى المقر له الباقي . وهذه الحصة للمقر له مكونة مما نقص من الأخ المقر بالزوج وهو ( 6 ) ومن الأخت وهو ( 1 ) فيكون ( 7 ) . الصورة العاشرة : جدان وأخوان لأبوين أقر أحد الجدين بأخ لأم وأحد