ثانيا : أخ لأب أخ لأب أخ لأب أخت لأبوين ثالثا : أخ لأب أخ لأب أخ لأب أخت لأم .
رابعا : أخ لأب أخ لأب أخ لأب أخت لأب فيأخذ الأكبر ما في القسام الثاني وهو صفر . ويحرم من الميراث .
ويأخذ الأخ الأوسط ما في القسام الثالث والأصغر ما في الرابع . وتعطى المقر لها بنسبة الاعتراف مع جميع حصة الأخ الأكبر في القسام الأول :
الصورة الثامنة : أخوان وأختان لأم مع شخص آخر أقر أحد الأخوين أنه ابن للميت وأقر الآخر بأنه أب له . وأقرت إحدى الأختين فإنه أخ لأب له والأخرى أنه أخ لأم .
القسام الأول ( بغض النظر عن الإقرارات ) :
وهذا بعد أخذ الفرض ورد الباقي عليهم .
القسام الثاني : ( لو صدق الأخ المقر بالابن )
ما وراء الفقه — صفحة 383
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨٣