تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ثانيا : أخ لأب أخ لأب أخ لأب أخت لأبوين ثالثا : أخ لأب أخ لأب أخ لأب أخت لأم . رابعا : أخ لأب أخ لأب أخ لأب أخت لأب فيأخذ الأكبر ما في القسام الثاني وهو صفر . ويحرم من الميراث . ويأخذ الأخ الأوسط ما في القسام الثالث والأصغر ما في الرابع . وتعطى المقر لها بنسبة الاعتراف مع جميع حصة الأخ الأكبر في القسام الأول : الصورة الثامنة : أخوان وأختان لأم مع شخص آخر أقر أحد الأخوين أنه ابن للميت وأقر الآخر بأنه أب له . وأقرت إحدى الأختين فإنه أخ لأب له والأخرى أنه أخ لأم . القسام الأول ( بغض النظر عن الإقرارات ) : وهذا بعد أخذ الفرض ورد الباقي عليهم . القسام الثاني : ( لو صدق الأخ المقر بالابن )