أخ لأم أخ لأم أخت لأم أخت لأم ابن لأن الابن أولى بالميراث ، فيحرمون .
القسام الثالث : ( لو صدق الأخ المقر بالأب ) .
أخ لأم أخ لأم أخت لأم أخت لأم أب لأن الأب أولى بالميراث فهم يحرمون .
القسام الرابع : ( لو صدقت الأخت المقرة بأخ لأب ) .
القسام الخامس : ( لو صدقت الأخت المقرة بأخ لأم ) .
وهذا بعد الفرض والرد .
ولأجل توحيد المقامات يكفي أن نضرب كما يلي :
ومنه تصح الفريضة .
فنعيد بها كتابة القسامات .
ما وراء الفقه — صفحة 384
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨٤