پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 384

پدیدآورندگان:

ص۳۸۴
أخ لأم أخ لأم أخت لأم أخت لأم ابن لأن الابن أولى بالميراث ، فيحرمون . القسام الثالث : ( لو صدق الأخ المقر بالأب ) . أخ لأم أخ لأم أخت لأم أخت لأم أب لأن الأب أولى بالميراث فهم يحرمون . القسام الرابع : ( لو صدقت الأخت المقرة بأخ لأب ) . القسام الخامس : ( لو صدقت الأخت المقرة بأخ لأم ) . وهذا بعد الفرض والرد . ولأجل توحيد المقامات يكفي أن نضرب كما يلي : ومنه تصح الفريضة . فنعيد بها كتابة القسامات .