الأصغر هي أخت لأب . فهنا لا يؤخذ بدعوة المرأة بدون بيّنة . وإنما يؤخذ بإقرار الورثة ، مع العلم أن الأخوة للأب لا يرثون مع وجود الإخوة للأبوين . فهذا يسبب حرمان الأخ الأكبر من الإرث . فتكون القسامات كما يلي :
القسام الأول ( بغض النظر عن الإقرارات ) :
القسام الثاني ( لو صدق الأخ الأكبر ) :
القسام الثالث : ( لو صدق الأخ الأوسط ) :
القسام الرابع : ( لو صدق الأخ الأصغر ) :
ولتوحيد القسامات يكفي هنا ما يلي :
ومنه تصح الفريضة .
أولا
ما وراء الفقه — صفحة 382
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٨٢