پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
الأصغر هي أخت لأب . فهنا لا يؤخذ بدعوة المرأة بدون بيّنة . وإنما يؤخذ بإقرار الورثة ، مع العلم أن الأخوة للأب لا يرثون مع وجود الإخوة للأبوين . فهذا يسبب حرمان الأخ الأكبر من الإرث . فتكون القسامات كما يلي : القسام الأول ( بغض النظر عن الإقرارات ) : القسام الثاني ( لو صدق الأخ الأكبر ) : القسام الثالث : ( لو صدق الأخ الأوسط ) : القسام الرابع : ( لو صدق الأخ الأصغر ) : ولتوحيد القسامات يكفي هنا ما يلي : ومنه تصح الفريضة . أولا