القسام الرابع : ( لو صدق المقر بأخت ) :
فيعطى المقر باثنين حصته من القسام الثاني ويعطى المقر بالأخ حصته من القسام الثالث ويعطى المقر بالأخت حصته من القسام الرابع . ويعطى الباقي للمقر لهما حسب حصص الإقرار .
ولا بد أولا من توحيد المقامات . ولذلك نضربها ببعضها البعض لأنها أرقام متباينة :
ومنه تصح الفريضة .
ثانيا :
ثالثا :
رابعا :
القسام الخامس ( النتيجة ) :
أخ مقر باثنين أخ مقر بأخ أخ مقر بأخت أخ مقر له أخت مقر لها
ما وراء الفقه — صفحة 379
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧٩