تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
القسام الرابع : ( لو صدق المقر بأخت ) : فيعطى المقر باثنين حصته من القسام الثاني ويعطى المقر بالأخ حصته من القسام الثالث ويعطى المقر بالأخت حصته من القسام الرابع . ويعطى الباقي للمقر لهما حسب حصص الإقرار . ولا بد أولا من توحيد المقامات . ولذلك نضربها ببعضها البعض لأنها أرقام متباينة : ومنه تصح الفريضة . ثانيا : ثالثا : رابعا : القسام الخامس ( النتيجة ) : أخ مقر باثنين أخ مقر بأخ أخ مقر بأخت أخ مقر له أخت مقر لها