پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
فيعطى الأخ المنكر حصته من القسام الأول . ويعطى الآخر المقر باثنين حصته من القسام الثاني وللأخ المقر بأخ حصته من القسام الثالث وللأخ المقر بأخت حصته من القسام الرابع ، ويدفع للأخ والأخت المقر لهما حصص بمقدار نسبة الإقرار . كما سبق . ولا بد أولا من توحيد المقامات . وعندئذ تكون القسامات كما يلي : أولا : ثانيا : ثالثا : رابعا : القسام الخامس ( النتيجة ) : أخ منكر أخ مقر باثنين أخ مقر بأخ أخ مقر بأخت أخ مقر له أخت مقر لها الصورة السابعة : ثلاثة أخوة لأب مع امرأة ادعت أنها أخت لأم وقال