للإقرار ، يعني لو كان المقر له وارثا . وهو هنا ثلاثة .
الصورة الثانية : ولد وثلاث بنات ، أقر الولد بآخر .
ونتعرف على حصة المقر له بجعله من قسام آخر :
فنضرب إذن فلا يستحق الولد المقر أكثر من عشرة ، ولكن لا ندفع إلى المقر له عشرة ، كما في القسام الثاني وإنما ندفع له الباقي من حصة الولد المقر ونعطي حصص البنات كاملة كالقسام الأول لعدم إقرارهن .
فيكون القسام هكذا
ما وراء الفقه — صفحة 370
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧٠