تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
للإقرار ، يعني لو كان المقر له وارثا . وهو هنا ثلاثة . الصورة الثانية : ولد وثلاث بنات ، أقر الولد بآخر . ونتعرف على حصة المقر له بجعله من قسام آخر : فنضرب إذن فلا يستحق الولد المقر أكثر من عشرة ، ولكن لا ندفع إلى المقر له عشرة ، كما في القسام الثاني وإنما ندفع له الباقي من حصة الولد المقر ونعطي حصص البنات كاملة كالقسام الأول لعدم إقرارهن . فيكون القسام هكذا
ما وراء الفقه — صفحة 370 | السيد محمد الصدر