الأمر السادس : في طريقة الاستخراج ، أعني التعرف على الحصّة التي يجب أن يدفعها المقر للمقر له بمقتضى إقراره .
وذلك أن نكتب قساما كاملا بغض النظر عن الإقرار . ثم ننظر إلى سهم المقر أو المقرين المتعددين ، فإن كان إخراج الحصة منهم يتم والرقم على حاله أعني بدون مضاعفة ، فعلنا ذلك أي أنقصنا حصة المقر له من المقر أو المقرين المتعددين .
وإن كان إخراج الحصة يقتضي المضاعفة في المقر الواحد أو المتعدد أو بعض المتعددين ، فلا بد منها للتعرف على الحصة . وبذلك نضاعف القسام السابق كله ثم نضيف حصة المقر له إليه ، وننقص من حصة المقر .
وهذا الشرح للقاعدة تعبير أبسط مما يذكرونه عادة في قاعدة استخراج ذلك . وإن كان ذلك أوضح بمقدار ما . وهو : جعل قسامين أحدهما :
بغض النظر عن الإقرار والآخر : باعتبار الإقرار . ثم توحيد مقامهما بالضرب المناسب له . ثم نأخذ الحصة من المقر وندفعها إلى المقر له .
على أن هذه الطريقة إن عبّرت عما أردناه ، فيما بيناه فهو المطلوب ، وإلَّا فظاهرها جعل القسام الثاني باعتبار أن المقر له ثابت الميراث بشكل مطلق . وهو أمر ليس بصحيح فقهيا بطبيعة الحال . ومعه فإن رجعت القاعدة الثانية إلى الأولى صحت ، وإلَّا بطلت .
أمثلة الطبقة الأولى
. وحيث أن الأمثلة والتوافق فوق حد الإحصاء كما عرفنا ، فنحن نقتصر هنا على بعض الأمثلة التي يتضح منها المقصود بجلاء .
الصورة الأولى : ابنان أقر أحدهما بثالث .
وحيث لا ينقسم حصة المقر كان لا بد من مضاعفتها بحيث تنقسم طبقا