وبعد توحيد المقامات للقسامين :
فقد استحقت البنت المقرة على أحد القسامين ( 16 ) وبالآخر ( 13 ) فيدفع الفرق إلى الزوجة .
القسام الثالث ( النتيجة ) :
زوجة مقر لها أب أم بنت بنت مقرة الصورة السابعة : نفس السابقة مع كون الإقرار من كلا البنتين ، فيكون النقص داخلا عليهما معا ونعطيه للمقر لها ، على أن لا يزيد على حصتها لو كانت وارثة كاملة . وهي في هذه الصورة لا تزيد .
الصورة الثامنة : الوارثان أبوان فقط أقر الأب بوجود ولد للميت .
القسام الأول
ما وراء الفقه — صفحة 373
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٧٣