تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وبعد توحيد المقامات للقسامين : فقد استحقت البنت المقرة على أحد القسامين ( 16 ) وبالآخر ( 13 ) فيدفع الفرق إلى الزوجة . القسام الثالث ( النتيجة ) : زوجة مقر لها أب أم بنت بنت مقرة الصورة السابعة : نفس السابقة مع كون الإقرار من كلا البنتين ، فيكون النقص داخلا عليهما معا ونعطيه للمقر لها ، على أن لا يزيد على حصتها لو كانت وارثة كاملة . وهي في هذه الصورة لا تزيد . الصورة الثامنة : الوارثان أبوان فقط أقر الأب بوجود ولد للميت . القسام الأول