تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
فاستحقت الخنثى على كلا التقديرين نفس الحصة . فلا حاجة إلى إخراج المعدل . الصورة العاشرة : زوجة وأحد الأبوين وبنت هي خنثى . للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنت على كل حال . غير أنها تستحق النصف بالفرض لو كانت أنثى ويرد عليها الباقي وتستحق الباقي بالقرابة لو كانت ذكرا . إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي لا حاجة إلى الإطالة فيها بعد كون الخنثى نادرا . وأندر منه وجود خنثيين أو أكثر من قسام واحد . فالأحجى إذن ختم الفصل الخاص بالخنثى بهذا المقدار من الحديث .