فاستحقت الخنثى على كلا التقديرين نفس الحصة . فلا حاجة إلى إخراج المعدل .
الصورة العاشرة : زوجة وأحد الأبوين وبنت هي خنثى . للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنت على كل حال . غير أنها تستحق النصف بالفرض لو كانت أنثى ويرد عليها الباقي وتستحق الباقي بالقرابة لو كانت ذكرا .
إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي لا حاجة إلى الإطالة فيها بعد كون الخنثى نادرا . وأندر منه وجود خنثيين أو أكثر من قسام واحد .
فالأحجى إذن ختم الفصل الخاص بالخنثى بهذا المقدار من الحديث .
ما وراء الفقه — صفحة 360
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٦٠