پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳
للأم السدس بالفرض وللخنثى إن كان ذكرا الباقي كله وإن كان أنثى النصف بالفرض ويرد عليهن الباقي أرباعا . وبعد توحيد المقامات يكون : فقد استحق الخنثى الحصتين ( 10 ) و ( 9 ) فنجمعهما فيكون 19 وحيث لا تنقسم على صحة لا بد من ضربها في ( 2 ) فيكون ( 38 ) ثم تقسم على ( 2 ) فيكون . ويعطى الباقي للأم .