فيعطى الربع للزوجة وهذا الكسر للخنثى والباقي للأخت .
الصورة السادسة : زوج وأبوان وخنثى .
للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت الباقي ذكرا كانت أم أنثى ، غير أنها لو كانت بنتا استحقت النصف بالفرض ، وأنقصت منه لزيادة السهام على الفريضة ، فعادت تأخذ الباقي ، أيضا .
الصورة السابعة : زوج وأبوان وبنت وخنثى .
للزوج الربع وللأبوين السدسان ، وللبنتين الباقي عمليا . إلَّا أنه على تقدير كون الخنثى أنثى فلهما الثلثان . ويدخل النقص عليهما ويقسم المال بينهما بالتساوي وعلى تقدير كونه ذكرا فالباقي لهما بالقرابة يقسم بينهما بالتفاضل .
ما وراء الفقه — صفحة 356
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٥٦