تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
المسائل التي يتعين حلها بأحدهما ، فلا إشكال في تعيينه . كما أنه لا إشكال في اتخاذ أي من الطريقين مع الغفلة عن الآخر .

الجهة السابعة : في طريقة الاستخراج في صورة وجود خناثى متعددين

في القسام أو قل : من الورثة ، كاثنين فأكثر . أو كان كل الورثة خناثى . وهنا نواجه احتمال الذكورة والأنوثة في أشخاص متعددين ، فلو كان الخناثى اثنين كانت الاحتمالات أربعة ، باعتبار احتمال الذكورة والأنوثة في كليهما فيضرب اثنين في اثنين ينتج أربعة . ولو كانوا ثلاثة كانت الاحتمالات ستة وهكذا . وهنا لا يختلف فيه بين ما إذا كانوا مع ورثة آخرين ليسوا من الخناثى أو لم يكونوا . الطريقان اللذان ذكرناهما في الناحية السابقة للخنثى الواحد ، يأتيان في هذه الناحية مع زيادة في التعقيد ، باعتبار زيادة احتمالات الذكورة والأنوثة كما أشرنا . ونتحدث في الأمثلة الآتية عن وجود خنثيين فقط ، حتى لا يزداد التعقيد . الطريق الأول : وعنوانه النظري - كما عرفنا - إعطاء الخنثى حصة امرأة ونصف . ومع تعدد الخنثى يمكن فيه أسلوبان : الأسلوب الأول : النظر إلى الخناثى جميعا على شاكلة واحدة ، لأنهم وإن كان يحتمل فيه الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، بحسب التعدد العقلي ، إلَّا أنهم عرفا خناثى فهم متساوون أو متشاكلون في هذه الصفة ، فلا يستحق أي منهم ميراثا أكثر من الآخر . ومعه يكون القسام هكذا وهو أسهل ما في اليد من الأساليب الآتية . ونذكره مطبقا على الأمثلة الثلاثة السابقة ، مع فرق وجود خنثيين في كل قسام لا خنثى واحد . المثال الأول