ثانيا :
ثالثا :
رابعا :
وبعد توحيد المقامات تصبح الفريضة من ( 60 ) كالسابق :
أولا :
ثانيا :
ثالثا :
رابعا :
فقد استحق كل خنثى منهما الأرقام التالية التي نجمعهما ثم نخرج لها المعدل :
وحيث لا ينقسم على ( 4 ) لا بد من مضاعفته 4 مرات مع مضاعفة المقام أيضا فيكون سهم الخنثى وتعطي الباقي للبنت . هكذا
ما وراء الفقه — صفحة 337
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٧