تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وسنذكر من كل ناحية من النواحي السابقة صورة واحدة اختصارا للحديث ، ولأنها مستوعبة لكثير من التوافق بحمد الله وحسن توفيقه . ( 136 ) الصورة الأولى : ابن عم وحده ، له المال كله ، فإن كان العم لأب أو لأب وأم حاز المال بالقرابة وإن كان لأم حاز سدسه بالفرض والباقي بالقرابة . ( 137 ) الصورة الثانية : ابن خال وحده . له المال كله . فإن كان الخال لأب وأم أو لأب جاز ثلثه بالفرض سهم الأخوال ، والباقي بالرد بالقرابة . وإن كان الخال من طرف الأم حاز ولده المال كله . ثلثه بالفرض حصة الأخوال . وسدس ذلك بالفرض بصفته كلالة أم منفردة . والباقي يرد عليه بالقرابة . ( 138 ) الصورة الثالثة : فإذا كان لهذا العم ولد وبنت وللعمة ولد فقط كان القسام هكذا : ( 139 ) الصورة الرابعة