تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
إلى غير ذلك من الصور العديدة .

الجهة السابعة : في ميراث أولاد الأعمام وأولاد الأخوال

وقبل الشروع بذكر صور القسامات ينبغي التنبيه على أمور تنفع في هذه الجهة ، ونذكرها باختصار نسبيا محيلين الاستدلال عليها للفقه نفسه . الأمر الأول : أن أولاد الأعمام والأخوال ، كأولاد الأخوة والأخوات يكون لكل منهم سهم من يتقرب به . سواء قلوا أو كثروا . فلو كان سهم من يتقرب به قليلا وزع على القليل أو الكثير ، وكذلك لو كان كثيرا . الأمر الثاني : تنظر - على ذلك - كلالة الأب وكلالة الأم من زاوية من يتقرب به . لا من زاوية أولاد الأعمام والأخوال أنفسهم . وإن كان الأغلب اتحاد جهة الآباء والأبناء هؤلاء من هذه الجهة . الأمر الثالث : إن وجد عم أو خال ذكر أو أنثى واحد أو متعدد حجب البطن اللاحق أي الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، منفردين أو متعددين . إلَّا في صورة واحدة نشير إليها في الأمر الآتي . وكذلك يحجب كل بطن إن وجد منه فرد واحد أو أكثر البطن الذي يليه ، كالولد بالنسبة إلى الحفيد أو السبط وهكذا . الأمر الرابع : كلالة الأم من الأعمام أو من الأخوال لا تحجب كلالة الأب أو الأبوين من أولادهم . فهم يرثون سوية - على خلاف المشهور فقهيا - فتعطى لكلالة الأم من الطبقة الأولى من الأعمام أو الأخوال فرضهم ، والباقي يقسم بين أولاد الأعمام أو الأخوال . وهذا المعنى يؤثر في أولادهم أيضا من زاوية ميراث كل شخص من يتقرب به ، فلو كانت كلالة أم من أولاد الأعمام من بطن ولم يكن لهم مساو من
ما وراء الفقه — صفحة 233 | السيد محمد الصدر