( 120 ) الصورة الخامسة : زوج وخال وخالة لأب أو لأب وأم وخال لأم مع عم لأم وعمة لأم .
فيكون للزوج النصف بالفرض ولطرف الأخوال الثلث بالفرض منه سدسه لكلالة الأم المنفردة من الأخوال والباقي يقسم بين الأخوال الآخرين بالتفاضل والباقي من حصة الأخوال والزوج يدفع إلى الأعمام بالقرابة ، ولهم الثلث منه بالفرض بصفتهم كلالة أم متعددة ، ويقسم بين الأخوال الآخرين بالتفاضل والباقي من حصة الأخوال والزوج يدفع إلى الأعمام بالقرابة ، ولهم الثلث منه بالفرض بصفتهم كلالة أم متعددة ، ويقسم بينهم بالتساوي ويرد عليهم الباقي من سهم الأعمام بالتساوي أيضا .
ما وراء الفقه — صفحة 223
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٣