( 121 ) الصورة السادسة : نفس الصورة السابقة بعد إبدال الزوجة بالزوج .
فيكون لها الربع بالفرض والباقي كما سبق .
( 122 ) الصورة السابعة : زوج مع خال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال وخالة لأم وعمة لأم . وقد اتضح حكمها مما قلناه .
ما وراء الفقه — صفحة 224
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٤