( 115 ) الصورة الرابعة : نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة ، فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما سبق .
إلى غير ذلك من الصور .
الناحية السابعة : أحد الزوجين مع كلالة الأم والأب من الأخوال وكلالة الأم منهم أيضا ، مع كلالة الأم من الأعمام فقط
ولذلك عدة صور :
( 116 ) الصورة الأولى : زوج وخال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال وخالة لأم مع عم وعمة لأم .
يكون للزوج النصف بالفرض والثلث للأخوال بالفرض ثلثه لطرف الأم لأنه من كلالة الأم المتعددة أيضا ، فيكون لهم من سهم الأعمام الثلث بالفرض ويرد عليهم الباقي ويقسم المال بينهم بالتساوي .