تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( 115 ) الصورة الرابعة : نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة ، فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما سبق . إلى غير ذلك من الصور .

الناحية السابعة : أحد الزوجين مع كلالة الأم والأب من الأخوال وكلالة الأم منهم أيضا ، مع كلالة الأم من الأعمام فقط

ولذلك عدة صور : ( 116 ) الصورة الأولى : زوج وخال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال وخالة لأم مع عم وعمة لأم . يكون للزوج النصف بالفرض والثلث للأخوال بالفرض ثلثه لطرف الأم لأنه من كلالة الأم المتعددة أيضا ، فيكون لهم من سهم الأعمام الثلث بالفرض ويرد عليهم الباقي ويقسم المال بينهم بالتساوي .