( 125 ) الصورة الثانية : نفس السابقة بعد تبديل الزوج بالزوجة . فيكون لها الربع بالفرض ، والباقي كما سبق .
( 126 ) الصورة الثالثة : زوج مع خال وخالة لأب أو لأب وأم مع خال لأم
ما وراء الفقه — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٦
مساهمون: السيد محمد الصدر