( إذا كان القسام على عم وعمتين كما في الصورة السابقة فيكون هكذا ) .
( 110 ) الصورة السابعة : زوج مع خال وخالة لأم مع عم وعمتين لأب مع عم لأم . فتكون كلالة الأم للأخوال متعددة فلها الثلث من حصتهم بالفرض ويرد عليها الباقي لانحصار الحق فيهم . وتكون كلالة الأم من طرف الأعمام واحدة ، فلها السدس بالفرض ويعطى الباقي للأعمام من طرف الأب أو الأب والأم . يقسم بينهم بالتفاضل .
ما وراء الفقه — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٦