( 70 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع إضافة عمة لأم وخالة لأم .
فتكون كلالة أم متعددة ، تأخذ الثلث بالفرض من سهم صنفها . والباقي كما سبق .
( 71 ) الصورة الثالثة : عم لأب وعمة لأم مع خال لأب وخالة لأم . وقد سبق حكمها .
( 72 ) الصورة الرابعة : أن تكون كلالة الأم متعددة في الأعمام ومنفردة في الأخوال . عم وعمة لأب وعم وعمة لأم مع خال وخالة لأب وخالة لأم .
ما وراء الفقه — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٣