تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( 70 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع إضافة عمة لأم وخالة لأم . فتكون كلالة أم متعددة ، تأخذ الثلث بالفرض من سهم صنفها . والباقي كما سبق . ( 71 ) الصورة الثالثة : عم لأب وعمة لأم مع خال لأب وخالة لأم . وقد سبق حكمها . ( 72 ) الصورة الرابعة : أن تكون كلالة الأم متعددة في الأعمام ومنفردة في الأخوال . عم وعمة لأب وعم وعمة لأم مع خال وخالة لأب وخالة لأم .