يعني كان منهم واحد أو أكثر . ولكلالة الأم فرضها إن وجدت بالتساوي من سهم الأعمام والأخوال ، والباقي لكلالة الأب أو الأشقاء بالتفاضل .
الناحية الأولى : كلالة أب من الأعمام مع كلالة أب من الأخوال ، أو كلالة الأبوين من أحدهما أو من كليهما
وهنا ينبغي أن نلاحظ أن كلالة الأبوين إنما تمنع أو تحجب كلالة الأب من صنفها نفسه لا من صنف آخر ، فلو كان في الأخوال كلالة أبوين وفي الأعمام كلالة أب ورثا معا وكذلك العكس . وكذلك لو كانوا معا من كلالة متشابهة . وتقسيم الإرث على أي حال ، لا يختلف أصلا في كل هذه الفروض .
ولهذه الناحية صور عديدة نذكر منها ما يلي :
( 62 ) الصورة الأولى : عم وخال . للخال الثلث بالفرض وللعم الباقي بالقرابة .
( 63 ) الصورة الثانية : عم وخالة وتأخذ الخالة الثلث وإن كانت منفردة وأنثى . فتكون كالصورة السابقة .
( 64 ) الصورة الثالثة : عم وعمة مع خال وخالة . للأخوال الثلث بالفرض بالتفاضل باعتبارهم لأب وأم أو لأب والباقي للأعمام بالتفاضل أيضا لنفس الاعتبار .
( 65 ) الصورة الرابعة : عمّان وعمّة مع خالتين وخالة وحكمها ما سبق .