تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يعني كان منهم واحد أو أكثر . ولكلالة الأم فرضها إن وجدت بالتساوي من سهم الأعمام والأخوال ، والباقي لكلالة الأب أو الأشقاء بالتفاضل .

الناحية الأولى : كلالة أب من الأعمام مع كلالة أب من الأخوال ، أو كلالة الأبوين من أحدهما أو من كليهما

وهنا ينبغي أن نلاحظ أن كلالة الأبوين إنما تمنع أو تحجب كلالة الأب من صنفها نفسه لا من صنف آخر ، فلو كان في الأخوال كلالة أبوين وفي الأعمام كلالة أب ورثا معا وكذلك العكس . وكذلك لو كانوا معا من كلالة متشابهة . وتقسيم الإرث على أي حال ، لا يختلف أصلا في كل هذه الفروض . ولهذه الناحية صور عديدة نذكر منها ما يلي : ( 62 ) الصورة الأولى : عم وخال . للخال الثلث بالفرض وللعم الباقي بالقرابة . ( 63 ) الصورة الثانية : عم وخالة وتأخذ الخالة الثلث وإن كانت منفردة وأنثى . فتكون كالصورة السابقة . ( 64 ) الصورة الثالثة : عم وعمة مع خال وخالة . للأخوال الثلث بالفرض بالتفاضل باعتبارهم لأب وأم أو لأب والباقي للأعمام بالتفاضل أيضا لنفس الاعتبار . ( 65 ) الصورة الرابعة : عمّان وعمّة مع خالتين وخالة وحكمها ما سبق .
ما وراء الفقه — صفحة 190 | السيد محمد الصدر