تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فبعد أن يأخذ الأعمام والأخوال حصصهم السابقة . يكون لكلالة الأم من الأعمام الثلث من الحصة يقسم بالتساوي ولكلالة الأم من الأخوال السدس من الحصة . والباقي من كلا الصنفين يقسم بالتفاضل بالقرابة ، بين كلالة الأب والأم أو كلالة الأب من الأعمام أو الأخوال . ( 73 ) الصورة الخامسة : بعكس السابقة بمعنى أن كلالة الأم من طرف الأخوال متعددة ومن طرف الأعمام منفردة كعم وعمة لأب وعم لأم وخال وخالة لأب وخال وخالة لأم .
ما وراء الفقه — صفحة 194 | السيد محمد الصدر