( 32 ) الصورة الثانية : عدة أخوال متفقون في الجنس ذكورا أو إناثا يقسم المال بينهم بالتساوي بالقرابة كما لو كانوا أربعة أخوال .
فيعطى لكل واحد منهم حصة ويكون المقام متكونا من مجموع حصصهم فلو كانوا سبعة كان القسام هكذا :
( 33 ) الصورة الثالثة : أن يكون الأخوال من جنسين ذكورا وإناثا فيرثون المال بالقرابة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » فيعطى الذكر حصتين والأنثى حصة كما قلنا في الأولاد والأخوة والأعمام ويكون المجموع مقاما كما لو كانوا خالين وخالتين .
( 34 ) الصورة الرابعة : ثلاثة أخوال وثلاث خالات وحكمهم ما سبق .
الناحية الثانية : في ميراث الأخوال من طرف الأم أعني الأخوال لأم
يكون لهم سدس المال بالفرض إن كان منفردا وثلثه إن كان متعددا يقسم بينهم
هامش
« 1 » والمشهور جدا هو التقسيم المتساوي ، وهو الأحوط أخذا بالمشهور الذي كاد أن يكون إجماعا مضافا إلى أصالة عدم التفاوت .