تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( 32 ) الصورة الثانية : عدة أخوال متفقون في الجنس ذكورا أو إناثا يقسم المال بينهم بالتساوي بالقرابة كما لو كانوا أربعة أخوال . فيعطى لكل واحد منهم حصة ويكون المقام متكونا من مجموع حصصهم فلو كانوا سبعة كان القسام هكذا : ( 33 ) الصورة الثالثة : أن يكون الأخوال من جنسين ذكورا وإناثا فيرثون المال بالقرابة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين « 1 » فيعطى الذكر حصتين والأنثى حصة كما قلنا في الأولاد والأخوة والأعمام ويكون المجموع مقاما كما لو كانوا خالين وخالتين . ( 34 ) الصورة الرابعة : ثلاثة أخوال وثلاث خالات وحكمهم ما سبق .

الناحية الثانية : في ميراث الأخوال من طرف الأم أعني الأخوال لأم

يكون لهم سدس المال بالفرض إن كان منفردا وثلثه إن كان متعددا يقسم بينهم
هامش
« 1 » والمشهور جدا هو التقسيم المتساوي ، وهو الأحوط أخذا بالمشهور الذي كاد أن يكون إجماعا مضافا إلى أصالة عدم التفاوت .