تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وقد اتضح حكمها مما سبق . وفرقها أنه يقسم الباقي بعد فرض الزوج وكلالة الأم بين الأعمام للأب بالتساوي بالقرابة لتساويهم في الجنس . فكذلك لو كانوا إناثا . ( 28 ) الصورة السادسة : نفس الصورة السابقة ، بعد تبديل الزوج بالزوجة وقد اتضح حكمها . ( 29 ) الصورة السابعة : نفس السابقة ( السادسة ) مع كون كلالة الأم واحدة هو مثلا : عم لأم .