وقد اتضح حكمها مما سبق . وفرقها أنه يقسم الباقي بعد فرض الزوج وكلالة الأم بين الأعمام للأب بالتساوي بالقرابة لتساويهم في الجنس . فكذلك لو كانوا إناثا .
( 28 ) الصورة السادسة : نفس الصورة السابقة ، بعد تبديل الزوج بالزوجة وقد اتضح حكمها .
( 29 ) الصورة السابعة : نفس السابقة ( السادسة ) مع كون كلالة الأم واحدة هو مثلا : عم لأم .
ما وراء الفقه — صفحة 176
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٦