الناحية الثالثة : وجود الأخوال متفرقين يعني على شكلين
قسم منهم لأب وأم أو لأب وقسم منهم لأم فيكون لطرف الأم فرضه وهو السدس منفردا والثلث متعددا ويعطى الباقي لطرف الأب بالقرابة . كل ما في الأمر أن المال يقسم من طرف الأم بالتساوي ومن طرف الأب بالتفاضل « 1 » ولهذه الناحية أيضا صور عديدة نذكر منها ما يلي .
( 38 ) الصورة الأولى : خالان لأب وأم وخال لأم . للخال للأم السدس بالفرض . والباقي للخالين بالتساوي .
( 39 ) الصورة الثانية : هي الصورة الأولى مع كونهم جميعا إناثا والحكم فيهن نفسه .
هامش
« 1 » ويظهر من السيد الأستاذ ( انظر منهاج الصالحين ج ( 2 ) ص 403 ) ترجيح التقسيم بالتساوي . بل قد يظهر منه أيضا التقسيم بالتساوي مع كلالة الأم . الأمر الذي يلازم إلغاء فرض كلالة الأم . وكلا هذين الأمرين لا يخلوان من إشكال وخاصة الأخير .