( 40 ) الصورة الثالثة : خالات وخالة لأب وخال وخالة لأم لطرف الأم الثلث بالفرض يقسم بالتساوي والباقي للباقين بالقرابة يقسم بالتفاضل .
( 41 ) الصورة الرابعة : خالان وخالتان لأب وأم ومثلهم لأم . والحكم نفسه المذكور في الصورة السابقة .
إلى غير ذلك من الصور وهي كثيرة .
الجهة الرابعة : الأخوال مع أحد الزوجين
وفيها قسطه أو فرضه الأعلى وهو الربع للزوجة والنصف للزوج . وتأخذ كلالة الأم إن وجدت فرضها ، وهو السدس للمنفرد والثلث للمتعدد . والباقي لكلالة الأبوين من الأخوال ومع عدمهم فلكلالة الأب . فإن لم يوجد أحد منهم فيرد الباقي من المال على كلالة الأم بالقرابة . ولا يرد على أحد الزوجين ما لم يكن سواه . وهو على غير المفروض في هذه الجهة .
وانقسامات هذه الجهة عديدة ، فإن أحد الزوجين قد يكون هو الزوج وقد يكون هو الزوجة ، كما قد تكون كلالة الأم موجودة وقد لا تكون كما قد