تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( 40 ) الصورة الثالثة : خالات وخالة لأب وخال وخالة لأم لطرف الأم الثلث بالفرض يقسم بالتساوي والباقي للباقين بالقرابة يقسم بالتفاضل . ( 41 ) الصورة الرابعة : خالان وخالتان لأب وأم ومثلهم لأم . والحكم نفسه المذكور في الصورة السابقة . إلى غير ذلك من الصور وهي كثيرة .

الجهة الرابعة : الأخوال مع أحد الزوجين

وفيها قسطه أو فرضه الأعلى وهو الربع للزوجة والنصف للزوج . وتأخذ كلالة الأم إن وجدت فرضها ، وهو السدس للمنفرد والثلث للمتعدد . والباقي لكلالة الأبوين من الأخوال ومع عدمهم فلكلالة الأب . فإن لم يوجد أحد منهم فيرد الباقي من المال على كلالة الأم بالقرابة . ولا يرد على أحد الزوجين ما لم يكن سواه . وهو على غير المفروض في هذه الجهة . وانقسامات هذه الجهة عديدة ، فإن أحد الزوجين قد يكون هو الزوج وقد يكون هو الزوجة ، كما قد تكون كلالة الأم موجودة وقد لا تكون كما قد
ما وراء الفقه — صفحة 181 | السيد محمد الصدر