الناحية الثالثة : الكلالتان من الأعمام أعني كلالة الأم مع كلالة الأب أو الأشقاء مع أحد الزوجين
وفيها صور عديدة منها :
( 23 ) الصورة الأولى : زوج مع عم وعمة لأب وعم وعمة لأم للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالسوية . والباقي للباقين بالتفاضل بالقرابة .
( 24 ) الصورة الثانية : نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة .
فيكون لها الفرض الربع والباقي كما سبق .