( 21 ) الصورة الثالثة : زوج مع كلالة أم متعددة ، كعمين وعمة لأم .
( 22 ) الصورة الرابعة : زوجة مع الأعمام المشار إليهم في الصورة السابقة .
فيكون لها الربع والباقي كما سبق .
ما وراء الفقه — صفحه 173
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۱۷۳
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر