174 - الصورة الرابعة : نفس السابقة مع كون كلالة الأم واحدة ، كأخت لأم . فيكون لها السدس فقط موفرا . والباقين كما سبق .
175 - الصورة الخامسة : زوجتان مع جد لأب وجدة لأم مع أخ وأخت لأم .
للزوجتين الربع بالفرض بالسوية ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض بالسوية ، والباقي للجد للأب .
ما وراء الفقه — صفحه 160
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۱۶۰