پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 160

پدیدآورندگان:

ص۱۶۰
174 - الصورة الرابعة : نفس السابقة مع كون كلالة الأم واحدة ، كأخت لأم . فيكون لها السدس فقط موفرا . والباقين كما سبق . 175 - الصورة الخامسة : زوجتان مع جد لأب وجدة لأم مع أخ وأخت لأم . للزوجتين الربع بالفرض بالسوية ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض بالسوية ، والباقي للجد للأب .