تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
174 - الصورة الرابعة : نفس السابقة مع كون كلالة الأم واحدة ، كأخت لأم . فيكون لها السدس فقط موفرا . والباقين كما سبق . 175 - الصورة الخامسة : زوجتان مع جد لأب وجدة لأم مع أخ وأخت لأم . للزوجتين الربع بالفرض بالسوية ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض بالسوية ، والباقي للجد للأب .
ما وراء الفقه — صفحة 160 | السيد محمد الصدر