172 - الصورة الثانية : ثلاث زوجات مع الجدين للأم مع أخ لأم وأخت لأم . للزوجات الربع بالسوية بالفرض وللأجداد والأخوة الثلث بالفرض بالتساوي ويرد عليهم الباقي بالتساوي ، فيكون الفاضل عن فرض الزوجات لهم بالتساوي ، وهو ثلاثة أرباع المال .
173 - الصورة الثالثة : نفس السابقة مع كون الجدين للأب .
فيكون للزوجات الربع كما سبق وللأخوة من الأم الثلث بالفرض بالسوية والباقي للأجداد وللأب بالتفاضل .
ما وراء الفقه — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٩