شقيقين . للزوجتين الربع بالفرض بالسوية . وللأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض بالسوية . والباقي للورثة الآخرين من أخوة وأجداد بالتفاضل .
168 - الصورة الثانية : زوجتان والأجداد من طرف الأب وأخ وأخت .
للزوجتين الربع بالفرض بالسوية والباقي للباقي بالتفاضل بالقرابة .
169 - الصورة الثالثة : نفس السابقة مع كون الأجداد من طرف الأم .
فيكون لهم الثلث بالفرض بالتساوي ، والباقي للإخوة بالتفاضل .
ما وراء الفقه — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٧