تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شقيقين . للزوجتين الربع بالفرض بالسوية . وللأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض بالسوية . والباقي للورثة الآخرين من أخوة وأجداد بالتفاضل . 168 - الصورة الثانية : زوجتان والأجداد من طرف الأب وأخ وأخت . للزوجتين الربع بالفرض بالسوية والباقي للباقي بالتفاضل بالقرابة . 169 - الصورة الثالثة : نفس السابقة مع كون الأجداد من طرف الأم . فيكون لهم الثلث بالفرض بالتساوي ، والباقي للإخوة بالتفاضل .