الأربعة . وقد يكون مع الأجداد وإحدى الكلالتين وقد يكون معهم مع كلا الكلالتين . فنذكر لكل من ذلك ناحية من الكلام .
وحكمها على العموم أن الزوجات مجموعا يأخذن حصة الزوجة العليا أعني الربع ، لعدم المانع وهو الولد ، على الفرض . وتقسم هذه الحصة بينهن بالسوية . ويكون حكم باقي الأقارب ما سبق . فللأخت الواحدة من طرف الأب النصف بالفرض ويرد عليها كما ينقص منها . وللأختين فصاعدا من طرف الأب الثلثان بالفرض ويرد عليهما كما ينقص منهما . ولكلالة الأم المنفردة السدس بالفرض ويرد عليها أحيانا ولا ينقص منها . ولكلالة الأم المتعددة الثلث بالفرض ويرد عليها ولا ينقص منها .
وإذا اجتمع ذكور وإناث من طرف الأب سقط فرض الأخوات ، وقسم المال بينهم بالتفاضل بالقرابة .
وأما الأجداد فيعتبرون كالإخوة . فإن كانوا من طرف الأب فهم كالإخوة من طرف الأب وإن كانوا من طرف الأم فهم كالإخوة من طرف الأم ، حتى الجد الواحد ذكرا كان أم أنثى يعتبر من كلالة الأم المنفردة فيعطى السدس خلافا للمشهور الذي أعطاه الثلث .
الناحية الأولى : الزوجات مع كلالة الأب أو الأشقاء
وفيها عدة صور :
148 - الصورة الأولى : ثلاث زوجات مع أخ وأخت .
للزوجات الربع بالفرض بالسوية . والباقي للإخوة بالتفاضل بالقرابة .