پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 148

پدیدآورندگان:

ص۱۴۸
149 - الصورة الثانية : نفس السابقة بدون أخت . فيكون للأخ الباقي وهو ثلاثة أرباع بالقرابة . 150 - الصورة الثالثة : ثلاث زوجات وأخت . للزوجات الربع بالفرض بالتساوي وللأخت النصف بالفرض . ويرد عليها الربع الآخر فيكون لها عمليا ثلاثة أرباع المال . 151 - الصورة الرابعة : ثلاث زوجات وأختان . للزوجات ما سبق ، وللأختين الثلثان بالفرض بالتساوي .