( 142 ) الصورة الثالثة : نفس الصورة السابقة مع وجود أختين لأم فيكون لهما الثلث بالفرض ولا يؤخذ منهما شيء وإنما يكون النقص على الأختين للأب .
143 - الصورة الرابعة : نفس السابقة مع وجود ثلاث أخوات لأب أو شقيقات . فتنقسم بينهن حصتهن بالسوية .
ما وراء الفقه — صفحة 144
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٤