پرش به محتوای اصلی

ما وراء الفقه — صفحه 132

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲
وأم لا أخوين كما في السابقة . فيقسم المال بينهما بالتفاضل مع الأجداد للأب . وحكم الباقين كما سبق . زوجة أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخت لأم أخت لأم . ( 115 ) الصورة الثالثة : نفس الصورة الثانية مع تبديل الزوجة بالزوج ، فيأخذ الزوج نصفا بالفرض ، والباقون كما سبق . زوج أخ أخت جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخت لأم أخت لأم ( 116 ) الصورة الرابعة : زوج وجدان لأم مع أخوين لأم وأخت وأخ لأب أو أشقاء . للزوج النصف بالفرض ، ولطرف الأم من الأجداد والأخوة الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي ، والباقي للإخوة الآخرين بالتفاضل .