تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فيكون لها الربع بالفرض ، والباقون لهم الثلث بالفرض ويرد عليهم الباقي بالقرابة . فيكون لهم الزائد على نصيب الزوجة بالتساوي ، كما في الصورة السابقة تماما . زوجة جدة لأم جد لأم أخ لأم أخت لأم ( 109 ) الصورة الخامسة : زوج مع جدين لأب مع أخ لأم وأخت لأم . للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالتساوي والباقي للجدين للأب بالتفاضل . زوج جد لأب جدة لأب زوج لأم أخت لأم
ما وراء الفقه — صفحة 129 | السيد محمد الصدر