فيكون لها الربع بالفرض ، والباقون لهم الثلث بالفرض ويرد عليهم الباقي بالقرابة . فيكون لهم الزائد على نصيب الزوجة بالتساوي ، كما في الصورة السابقة تماما .
زوجة جدة لأم جد لأم أخ لأم أخت لأم ( 109 ) الصورة الخامسة : زوج مع جدين لأب مع أخ لأم وأخت لأم .
للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم الثلث بالفرض بالتساوي والباقي للجدين للأب بالتفاضل .
زوج جد لأب جدة لأب زوج لأم أخت لأم
ما وراء الفقه — صفحة 129
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٩