( 106 ) الصورة الثانية : نفس السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة ، فيكون لها الربع والباقي كما سبق .
زوجة جد لأب جدة لأب جد لأم جدة لأم أخ لأب أخت لأم .
( 107 ) الصورة الثالثة : زوج مع الجدين لأم وأخ لأم وأخت لأم . للزوج النصف بالفرض وللباقي الثلث بالفرض ويرد عليهم الباقي بالقرابة بالتساوي .
زوج جد لأم جدة لأم أخ لأم أخت لأم ( 108 ) الصورة الرابعة : نفس الصورة السابقة مع تبديل الزوج بالزوجة .
ما وراء الفقه — صفحة 128
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٢٨