الناحية الثانية : أحد الزوجين مع الأجداد الأربعة أو بعضهم مع الأخوة لأم ، وهي كلالة الأم منفردة أو متعددة
فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى بالفرض ولكلالة الأم الثلث بالفرض مع الأجداد للأم ، فإن كانت منفردة فلها السدس بالفرض . والباقي للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم بالتفاضل .
وهنا عدة صور :
( 105 ) الصورة الأولى : زوج مع الأجداد الأربعة كلهم مع أخ وأخت لأم للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم مع الأجداد للأم الثلث بالفرض بالسوية .
والباقي للجدين للأب بالتفاضل .