تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

الناحية الثانية : أحد الزوجين مع الأجداد الأربعة أو بعضهم مع الأخوة لأم ، وهي كلالة الأم منفردة أو متعددة

فيكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى بالفرض ولكلالة الأم الثلث بالفرض مع الأجداد للأم ، فإن كانت منفردة فلها السدس بالفرض . والباقي للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم بالتفاضل . وهنا عدة صور : ( 105 ) الصورة الأولى : زوج مع الأجداد الأربعة كلهم مع أخ وأخت لأم للزوج النصف بالفرض ولكلالة الأم مع الأجداد للأم الثلث بالفرض بالسوية . والباقي للجدين للأب بالتفاضل .
ما وراء الفقه — صفحة 127 | السيد محمد الصدر